العلامة الحلي
215
قواعد الأحكام
الثلث ، فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ، ثم يخرج على الحرية ، فإن كان الخارج بقدر الثلث عتق ، وإن زاد استسعي في الباقي ، وإن نقص أكمل من البواقي بقدر الثلث بالقرعة . والأقرب عندي استعمال الأخير في جميع الفروض . ولو كان له مال ضعف قيمة العبيد عتقوا ، وإن كان أقل عتق قدر ثلث المال مع العبيد ، فإذا كان العبيد نصف المال عتق ثلثاهم ، وإن كانوا ثلثيه عتق نصفهم ، وإن كانوا ثلاثة أرباعه عتق أربعة أتساعهم . وطريقه : أن تضرب قيمة العبيد في ثلاثة ، ثم تنسب إليه مبلغ التركة ، فما خرج بالنسبة عتق من العبيد مثلها . فلو كانت قيمتهم ألفا والباقي ألف ضربت قيمة العبيد في ثلاثة تكون ثلاثة آلاف ، ثم تنسب إليها الألفين فيكون ثلثيها ، فيعتق الثلثان . ولو كانت قيمتهم ثلاثة آلاف والباقي ألف ضربنا قيمتهم في ثلاثة تصير تسعة آلاف ، وتنسب إليها التركة أجمع يكون أربعة أتساعها فيعتق أربعة أتساعهم . ولو كانت قيمتهم أربعة آلاف عتق ربعهم وسدسهم . ولو كان عليه دين بقدر نصفهم قسموا نصفين ، وكتب رقعتان : رقعة للدين ورقعة للتركة ، فيباع من يخرج للدين ويبقى الباقي جميع التركة ، يعتق ثلثهم بالقرعة . ولا يجوز القرعة بما فيه خطر مثل : إن طار غراب ففلان يتعين للحرية . المطلب الرابع في الولاء ومباحثه ثلاثة : الأول : في سببه وسببه التبرع بالعتق إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة وإن كان بعد الموت كالتدبير ، فلو لم يتبرع بل أعتق في واجب : - كالنذر ، والكفارة ، والكتابة ، وشراء العبد نفسه ، والاستيلاد على رأي ، والعتق بعوض ، وعتق القرابة على رأي - سقط . وكذا لو تبرع بالعتق وشرط سقوط ضمان الجريرة ، والأقرب أنه لا يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة ، ولو نكل به فانعتق فلا ولاء .